responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1060
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
(4215) [4] وقد تقدم حديث عن علي عليه السلام أنه قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم.
[5] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
[6] وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثله.
[7] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
[8] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه


[4] تقدم في 5 ر 37
[5] يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 112
[6] يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 112
[7] يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 91
[8] يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1060
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست