responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1055
مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أن يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
[2] وبالاسناد عن علي بن مهزيار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه، إنما حرم شربها، و روى عن (غير) زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به. فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
[4] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري، عن


[2] الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 2 ص 80 - صا ج 1 ص 96
[3] الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95
[4] الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 238 و 79 - صا ج 1 ص 95 أورد ذيله في 2 ر 74
وتقدم في 2 ر 13
[5] الفروع ج 2 ص 197 - يب ج 1 ص 80 أورده أيضا في ج 8 في 8 ر 27 من الأشربة المحرمة
وأوردنا هاهنا صدره.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1055
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست