responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1054
عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فال يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يستنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ. أقول: المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي (جعفر) بن محمد عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس. ورواه الحميري في كتاب (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسئلته، وذكر مثله.
[4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك.
[5] وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم. ورواه الصدوق مرسلا أقول: وتقدم في أحاديث الماء، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول وغيرها ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[38] باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر (4195) [1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن


[3] يب ج 1 ص 120 - قرب الإسناد ص 89 تقدم صدره في 6 ر 26
[4] يب ج 1 ص 81 والحديث يشتمل على مسائل متعددة يأتي الايعاز إليها في 1 ر 53
[5] يب ج 1 ص 72 - الفقيه ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 90
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من الماء المطلق وفى ب 13 من النواقض وفى 5 ر 16 من أبوابنا
ويأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في 1 ر 74 وفى ب 75
الباب 38 - فيه 15 حديثا
[1] الفروع ج - يب ج 1 ص 239


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1054
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست