responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1053
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا عن الخبز وشبهه، قال: يطرح منه ويؤكل الباقي. [3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفار.

باب 37 : أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما (4190) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني (إلى أن قال) فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسل، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فهل على إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ فقال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[2] وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم


[3] الفقيه ج 2 ص 194
الباب 37 - فيه 5 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 91 - العلل ص 127 يأتي في تعليقنا على 1 / 41 ما يعرب عن
مواضع قطعات الحديث.
[2] يب ج 1 ص 119


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1053
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست