responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1043
تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابه الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك.
[5] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
[6] وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
(4150) [7] وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهر الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء.
قال الشيخ: المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس، واستدل بتصريح حديث عمار. أقول: ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافا، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة وقت الاشراق، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة.

باب 30 : جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدى النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن


وذيل، أورد ذيله في 8 / 32 ويأتي شرح سائر قطعاته في ج 2 في 5 / 32 من لباس المصلي.
[5] يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 97
[6] يب ج 1 ص 244
[7] يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 97
الباب 30 - فيه 7 أحاديث
[1] الفقيه ج 1 ص 79 - قرب الإسناد ص 90


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1043
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست