نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 1042
حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة، وعلى الاستحباب أخرى وقد سبق ما يدل على المقصود هنا وفي الأسئار والجنابة وغير ذلك.
باب 29 : أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها، وتجوز الصلاة عليها [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر. (4145) [2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. [3] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس. [4] وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلى عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من الأسئار، وفى ب 46 من الجنابة، وفى ب 45 من الحيض، و في ب 27 من أبوابنا. الباب 29 - فيه 7 أحاديث [1] الفقيه ج 1 ص 79 [2] الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243 [3] يب ج 1 ص 77 و 242 - صا ج 1 ص 97 الحديث في الموضع الثاني من التهذيب يتضمن مسائل يأتي شرحها في ج 2 في 7 / 25 من لباس المصلي، [4] يب ج 1 ص 77 و 242 - صا ج 1 ص 97 وللحديث في الموضع الثاني من التهذيب صدر
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 1042