responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1034
أقول: هذا محمول على الكراهية لما مضى ويأتي، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.
[6] محمد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئ من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجليه، التي وطئ بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره (بأظفاره) ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا، فقال لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 26 : تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوس واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة. (4105) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه قال يغسل ذكره وفخذه. الحديث
[2] وعنه، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء. الحديث.
[3] وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله.
[4] وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب، قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله.


[6] الفقيه ج 1 ص 22 وتقدم في 7 ر 7 من النواقض يغسل أثر الدم
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 32
الباب 26 - فيه 16 حديثا.
[1] يب ج 1 ص 119 تقدم ذيله في 2 ر 6 من أبوابنا وفى 2 ر 31 من أحكام الخلوة
[2] يب ج 1 ص 74 أورده بتمامه في 1 ر 12
[3] يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19
[4] يب ج 1 ص 74


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1034
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست