responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1024
[3] وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله.
[4] وعنه، عن علي، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به، قال: يغسله ولا يتوضأ. قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم. أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
[5] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: ليس به بأس.
[6] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب، قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض وغيرها، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله.
[18] باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمنى فلم يغسله ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة (4065) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.


[3] يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87
[4] يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87
[5] الفروع ج 1 ص 17
[6] قرب الإسناد ص 42
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 9 وفى ب 12 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في ب 39
الباب 18 - فيه - حديث.
[1] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1024
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست