responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1017
إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار و غيرها، ويأتي ما يدل عليه.

باب 13 : نجاسة الخنزير
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، ورواه علي بن جعفر في كتابه.
(4035) [2] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فإنه رجس. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن


تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 5 ر 9 من الماء المطلق وفى 4 و 5 ر 11 من المضاف، وفى ب 1 و 6 ر 1
من الأسئار، وفى 4 ر 11 من النواقض من مس كلبا فليتوضأ. وحمل الشيخ الوضوء على الغسل. ويأتي
ما يدل على ذلك في ب 26 وفى 3 ر 33 وفى 5 ر 40 قلت: نجاسة الكلب من الضروريات فلا نحتاج
إلى الايعاز إلى جميع رواياته.
الباب 13 - فيه 4 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74 - البحار ج 4 ص 151 راجع ألفاظ الحديث في البحار
أورده أيضا في 2 ر 1 من الأسئار
[2] الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 238 و 79 - صا ج 1 ص 95 أورده أيضا في 4 ر 38 و
ذيله في 2 ر 74
[3] يب ج 1 ص 361 أورده أيضا في ح 8 في 3 ر 65 من الأطعمة المحرمة


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1017
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست