responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1016
يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا: قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله، إنه نجس، لا والله إنه نجس.
[7] وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
(4030) [8] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى مثله.
[9] وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي، فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.
[10] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ، قلت: أهو حرام؟ قال: هو نجس: أعيده (ها) عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[11] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، و


[7] يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 7 ر 1 من الأسئار، وذيله في 3 ر 9 من الماء المطلق
[8] الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 الحديث في التهذيب مروي عن حريز، عن أبي عبد الله
" ع " وهو لا يخلو عن وهم وارسال، لان حريز لم يسمع عن أبي عبد الله " ع " الا حديثا أو حديثين
على ما في الكشي، فالظاهر صحة ما في الكافي من وساطة محمد بن مسلم بينه وبين أبى عبد الله " ع "
ويدل على ما استظهرناه أيضا ظهور اتحاد الحديث مع ما تقدم تحت رقم 4
[9] الفروع ج 2 ص 233 أورده أيضا في 1 ر 11 من النواقض
[10] الفروع ج 2 ص 151 - يب ج 2 ص 350 أورده أيضا في ج 8 في 4 ر 2 من الأطعمة المحرمة
[11] الخصال ج 2 ص 164


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1016
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست