responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1009
يصيب فيه خرء الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا بأس، يؤخذ أعلاه [7] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الانسان. قال الشيخ: حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية، أو الكراهية لما يأتي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة.

باب 9 : طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغر النحاس قال: قلت لأبي عبد الله: إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: ليس عليك شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس مثله إلا أنه قال: فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به.


[7] يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 90
تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 و ب 3 و ب 6 و 4 و 13 و 16 ر 8 و 1 و 4 و 5 و 15 ر 9 من الماء المطلق
ويستفاد ذلك أيضا من 8 و 15 و 21 ر 14 و ب 16 و 20 من الماء المطلق و 15 ر 9 من المضاف و
7 و 10 ر 2 و ب 10 و 18 و 19 من النواقض و ب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبوابنا.
ويأتي ما يدل عليه مفهوما في ب 9 وفى ب 10 و 32 وفى 5 و 9 ر 40 و 3 و 7 ر 45 و 1 ر 64 و ب 71
وغيرها مما يطول ذكره.
الباب 9 - فيه 21 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
[2] الفروع ج 1 ص 18 - الفقيه ج 1 ص 21


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1009
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست