responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1005
الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر. ورواه علي بن جعفر في كتابه.

باب 6 : أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح (فأمس) به وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس به. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. وذكر مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[7] باب انه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة فان اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كله.


الباب 6 - فيه - حديثان
[1] الفقيه ج 1 ص 21 - الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71
[2] يب ج 1 ص 119 تقدم صدره في 2 ر 31 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 1 ر 26
يأتي ما يدل على ذلك في 10 ر 7
الباب 7 - فيه 100 أحاديث


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1005
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست