responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1003
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدا لله عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان يعنى ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب، فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله. قال الشيخ: قوله. اغسله، أراد به صب عليه الماء، واستدل بالحديث الأول. أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من أكل الطعام.
[4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا (من) بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا. قال الشيخ ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه و إن لم يعصر، على ما بينه الحلبي في رواية المتقدمة. أقول: وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير (منه) إلى مجموع الامرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا، مع احتمال التقية، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا.


[2] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 - صا ج 1 ص 86
[3] يب ج 1 ص 71 و 75 - صا ج 1 ص 87 أورده أيضا في 3 ر 7
[4] يب ج 1 ص 71 - صا ج 1 ص 86 - الفقيه ج 1 ص 21 - العلل ص 107 - المقنع ص 3
يأتي ما يدل على ذلك في 4 ر 8


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1003
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست