responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1002
الحشفة أو غيره.
[6] قال: وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
[7] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين، وفى الماء الجاري يكفي مرة واحدة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. قال الجوهري: المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
[3] باب طهارة الثوب من بول الرضيع يصب الماء عليه مرة واحدة (3965) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب، قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.


[6] الفروع ج 1 ص 7 أورده في 2 و 3 / 26 من أحكام الخلوة
[7] السرائر ص 465 أورد صدره أيضا في 9 ر 26 من أحكام الخلوة
تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 و ب 3 من الماء المطلق وفى ب 26 من أحكام الخلوة وفى 5 ر 2 من الجنابة
وفى ب 32 من غسل الميت ويأتي ما يدل على نجاسة البول وغسله في ب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 19 و 26 و 30
الباب 2 - فيه حديث
[1] يب ج 1 ص 71
الباب 3 - فيه 4 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 - صا ج 1 ص 87 تقدم صدره في 4 ر 1


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1002
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست