نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 1001
(أبواب النجاسات) (والأواني والجلود) باب 1 : نجاسة البول ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين. [2] وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين. [3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين. (3960) [4] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [5] قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس
أبواب النجاسات والأواني والجلود - فيه 3 8 بابا الباب 1 - فيه 7 أحاديث [1] يب ج 1 ص 71 [2] يب ج 1 ص 71 [3] يب ج 1 ص 71 أورده أيضا في 4 ر 26 من أحكام الخلوة [4] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 يأتي ذيل الحديث في 1 ر 3 وصدره تقدم أيضا في 1 ر 26 من أحكام الخلوة [5] الفروع ج 1 ص 7 أورده في 2 و 3 ر 26 من أحكام الخلوة
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 1001