responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1001
(أبواب النجاسات) (والأواني والجلود)
باب 1 : نجاسة البول ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين.
[2] وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين.
[3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين.
(3960) [4] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[5] قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس


أبواب النجاسات والأواني والجلود - فيه 3 8 بابا
الباب 1 - فيه 7 أحاديث
[1] يب ج 1 ص 71
[2] يب ج 1 ص 71
[3] يب ج 1 ص 71 أورده أيضا في 4 ر 26 من أحكام الخلوة
[4] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 يأتي ذيل الحديث في 1 ر 3 وصدره تقدم أيضا
في 1 ر 26 من أحكام الخلوة
[5] الفروع ج 1 ص 7 أورده في 2 و 3 ر 26 من أحكام الخلوة


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 1001
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست