responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 83
عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال: وقطع أنفه وأذنيه. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
52 باب انه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الام: أنا أريد أن آخذ الدية قال: فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.


[2] يب: ج 10 ص 253 - ح 35.
ويأتي في أبواب الطرف ما يدل على ذلك
الباب 52 - فيه: 3 أحاديث: وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 356 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 105 - ح 3 - يب: ج 10
ص 175 - ح 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست