نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 75
8 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هاشم بن عبيد، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك (35235) 9 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ قال: يقتلون به. 10 وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدون ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 42 باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فان شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[8] يب: ج 10 ص 195 - ح 70. [9] قرب الإسناد: ص 112 - ح 6. [10] قرب الإسناد: ص 112 - ح 7. وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الأبواب اللاحقة ما يدل عليه. الباب 42 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفروع: ج 7 ص 305 - ح 8 - يب: ج 10 ص 197 - ح 79 - الفقيه: ج 4 ص 95 - ح 24. وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 75