responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 309
(35840) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللص، وعلى المقتول دية سخلتها.
أقول: وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبه عمد والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة (*).
[3] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة.
14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة.
1 محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى


[2] الفقيه: ج 4 ص 110 - ح 9.
* لا مدخلية في العلم بالحمل أو الجهل به وربما علم بالحمل ولم يقصده بل إذا قصد إيذاء الحمل بوجه
ولم يقصد قتله فهو شبه عمد، وان لم يقصد إيذائه ولا قتله فهو خطأ، والغالب انه خطأ محض.
يقول العبد صاحب هذه التعليقات أبو الحسن بن محمد المدعو بالشعراني عفى عنه: هذا آخر
ما قدر الله تعالى اثباته مما كتبناه على الأحاديث الشريفة في الفروع في ذيل هذا الكتاب، وهي كثيرة
جدا لايقة بالضبط لكن نأسف كل الأسف على ما فاتنا بالتبطؤ ونسأل التوفيق لتداركه، وليعذرنا
إخواننا ان وقفوا على خطأ مطبعي، وليوقفونا على سهو معنوي، ثم انا نحمد الله ونشكره على
التوفيق ونستزيده ونسترشده، ونصلي على الصادع بالشريعة وآله الطاهرين. ش.
وتقدم في ب 23 من أبواب القصاص ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد.
[3] يب: ج 10 ص 154 - ح 49.
الباب 14 - فيه: حديث:
[1] يب: ج 10 ص 152 - ح 41.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست