responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 304
عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35825) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني.
7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.


[2] يب: ج 10 ص 293 - ح 18.
الباب 6 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 10 ص 172 - ح 16.
وتقدم في ب 2 ما يدل على الحكم الثاني
الباب 7 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 10 ص 175 - ح 25.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست