نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 302
2 وقد تقدم في المواريث في حديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث اخر مثله. 3 باب ان العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا اقرارا، ولا صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (35820) 2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه. 4 باب حكم القاتل عمدا إذا هرب. 1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
[2] وقد تقدم في ج 17 ب 2 - ح 1 من المواريث (حديث أبي جعفر الأحول)، رواه الكليني في ج 7 ص 85 - ح 3، وفيه: في ح 2 عن أبي محمد مثله. الباب 3 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفروع: ج 7 ص 366 - ح 5 - يب: ج 10 ص 170 - ح 10 - صا: ج 4 ص 261 - الفقيه: ج 4 ص 107 - ح 5. [2] يب: ج 10 ص 170 - ح 13. وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 4 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 7 ص 365 - ح 3 - يب: ج 10 ص 170 - ح 11 - صا: ج 4 ص 261 - الفقيه: ج 4 ص 124 - ح 1.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 302