responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 27
الشيخ باسناده عن سهل بن زياد وكذا الذي قبله.
11 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن تقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35070) 12 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام ابن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله.
13 وباسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
14 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام


أي أجهزه، وأسرع في قتله، ومنعه الجوهري، وأثبت غيره والخبر أيضا يثبته، والمشهور
بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني، وان كانت جنايته تمثيلا، أو وقعت بالتغريق والتحريق
والمثقل، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف، وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل
بها، وقال الشهيد الثاني رحمه الله: وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه، أقول: الخبر يدل
على المنع.
[11] الفروع: ج 7 ص 281 - ح 3 - يب: ج 10 ص 158 - ح 14 - صا: ج 4
ص 259 - الفقيه ج 4 ص 77.
[12] يب: ج 10 ص 157 - ح 11 - الفقيه ج 4 ص 77 - ح 1.
[13] يب: ج 10 ص 160 - ح 22.
[14] يب: ج 10 ص 162 - ح 26.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست