responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 268
دية الإصبع وفي كل جانب من الانف ثلث دية الأنف.
2 وعنه، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه، عن عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
44 باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟
قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن


[2] يب: ج 10 ص 275 - ح 19.
وتقدم في ب 7 من ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.
الباب 44 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 299 - ح 6 - يب: ج 10 ص 184 - ح 16 - الفقيه: ج 4
ص 88 - ح 1، أقول: ورواه البرقي في المحاسن ص 214 - ح 97 أيضا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست