responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 260
عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله وكذا الصدوق.
(35710) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
37 باب ان في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.


أي شفري فرجها، وقال العلامة المجلسي رحمه الله: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في
جامعه، وقال المحقق في الشرايع: هي متروكة.
[2] الفروع: ج 7 ص 314 - ح 17 - يب: ج 10 ص 252 - ح 31. أقول: فيهما مكان
فرج. في رجل قطع ثدي امرأته، وقال العلامة رحمه الله: لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل
من ثدي المرأة نصف ديتها وفيهما كل ديتها، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك، وقيل:
فيهما الحكومة، وأما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف.
وتقدم في ب 9 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك عموما.
الباب 37 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 316 - ح 23 - الفقيه: ج 4 ص 112 - ح 1 (باب 42)
- يب: ج 10 ص 250 - ح 48.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست