responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 24
عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى بن سعيد (*) قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على [عند] ابن أبي ليلي وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.
(35060) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
3 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن


* يحيى ين سعيد الأنصاري كان من فقهاء المدينة استقدمه المنصور ونصبه قاضيا على الهاشمية
وهي بلدة بناها السفاح وجعلها عاصمة ملكه وكان المنصور بها قبل ان يبني بغداد وكان بين
أهل المدينة وبين أهل العراق اختلاف فيمن قتل بآلة لا يقتل بها عادة فكان أهل المدينة
يرونها قتل عمد ويخالفهم العراقيون، وقد حكى ابن خلكان قول أبي حنيفة لأبي عمرو بن العلاء
القاري لما سأله عن ذلك فقال: ليس عمدا، فقال أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق، فقال:
ولو قتله بأبا قبيس وطعن عليه في نصب أبا قبيس، وكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة على رأي العراقيين
لا يرون مثل هذا قتل عمد بخلاف المدنيين، وأما عيسى بن علي فهو عم المنصور فكأنه كان
واليها على الهاشمية، توفى في عهد المهدي. ش.
[2] الفروع: ج 7 ص 279 - ح 6 - يب: ج 10 ص 157 - ح 8 - الفقيه: ج 4
ص 77 بتفاوت.
[3] الفروع: ج 7 ص 278 - ح 2 - يب: ج 10 ص 155 - ح 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست