responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 232
14 باب دية الصلب 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال: في الصلب إذا انكسر الدية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
15 باب ديات الورك والفخذ 1 محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس


الباب 14 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 312 - ح 8 - يب: ج 10 ص 248 - ح 11.
[2] يب: ج 10 ص 260 - ح 60 - الفقيه: ج 4 ص 101 - ح 17.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 15 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 338 - س 20 - الفقيه: ج 4 ص 63 - س 4 - يب: ج 10
ص 304 - س 19، قال رحمه الله في المرآة: الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع
والموضحة، وأما الناقلة فذكر فيه حكم إحدى الوركين، وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق
حملهما على ما إذا كانت في إحداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لأنه في حكم
الشلل ففيه ثلثا دية العضو وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست