responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 213
عن جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح، ويأتي ما يدل عليه.
أبواب ديات الأعضاء (*) 1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات (35600) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف


وتقدم في ج 14 (7) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ما يدل على ذلك، ويأتي
في ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل عليه.
أبواب ديات الأعضاء فيه: 48 بابا
* ما ثبت من الديات في النفس أو الأعضاء في هذه الروايات وأفتى به الفقهاء وحكموا به
يضمنه الجاني، ولا يتوقف على المرافعة وحكم القاضي الشرعي ولو لم يطلبه طالبه لعدم علمه
بثبوت الدية وليأسه عن إمكان استيفائه بنفسه ولا بالتوسل بالحاكم الشرعي أو الأهلي، ولا يوجب
ذلك براءة ذمه الجاني بل يجب عليه عرض الدية على المجني عليه، ويكثر مثل ذلك في زماننا
لكثرة المكاين والسيارات وتقصير أوليائها وأكثرها من القتل شبه العمد، فأيما مسلم أراد براءة
ذمته من حقوق الناس يجب عليه ضمنا تبرئته من ديات الجنايات أيضا والله الهادي. ش.
الباب 1 - فيه: 15 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 315 - ح 22 - يب: ج 10 ص 250 - ح 22، قوله: " ففيها الدية "
كذا فيما عندنا من نسخ الكافي، وفي التهذيب " ففيها ثلث الدية " وأكثر الأصحاب ذكروها


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست