responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 195
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة (*) من وليه، وإلا فهو له ضامن. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص وغيره.
25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما 1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي [البزوفري]، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله إلا أنه قال: في فارسين.


* لا يصح التبري من الضمان قبل ثبوت سببه، وإنما جوز هنا للضرورة إذ لو لم يجوز لم
يقدم طبيب على علاج، وربما يقال بعدم ضمانهم وان لم يتبرء وهو ساقط. ش.
[2] يب: ج 10 ص 234 - ح 61.
وتقدم في ب 1 من قصاص الطرف ما يدل على ذلك.
الباب 25 - فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 368 - ح 9 - يب: ج 10 ص 310 - ح 10 - يب: ج 10
ص 283 - ح 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست