responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 184
عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
2 وبالاسناد، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجليها خلفه إن ركب، فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
4 وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت (*) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن


[2] الفروع: ج 7 ص 351 - ح 2 - يب: - ج 10 ص 225 - ح 19 - صا: ج 4 ص 285.
[3] الفروع: ج 7 ص 351 - ح 3 - يب: ج 10 ص 225 - ح 21 - صا: ج 4 ص 284.
- الفقيه: ج 4 ص 115 - ح 1.
[4] الفروع: ج 7 ص 353 - ح 11 - يب: ج 10 ص 227 - ح 27 - صا: ج 4 ص 285
- الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 6 - يب: ج 10 ص 224 - ح 13، قال المجلسي رحمه الله في
المرآة: يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور. بأن يكون المراد ما
يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: " إلا أن يضربها " الاستثناء
منقطع أي يضمن الضارب حينئذ، أقول: وفي التهذيب في الموردين: (وما بعجت) مكان ما نفحت.
* بالحاء المهملة أي رفست. ش.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست