responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 178
ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد والحدود، وعلى جملة من موجبات الضمان وما لا يجب معه ضمان في القصاص.
7 باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فإن كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية (*)


[2] يب: ج 10 ص 315 - ح 15.
وتقدم في ج 11 (6) ص 91 ب 46 - ح 6 و 7 و 17 في الجهاد، وفي ج 18 (9) ب 7 - ح 1
و 2 و 3 في حد اللص والمحارب، وفي ب 22 - ح 6 و 7 في القصاص.
الباب 7 - فيه: حديثان:
[1] يب: ج 10 ص 241 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 125 - ح 1 (نوادر ديات).
* الظاهر أن الروايتين حكاية قضية واحدة وحينئذ فبينهما مناقضة من جهة تنصيف الدية
وتثليثها، وفيه أيضا أن العبث لا يوجب رفع الضمان مثلا ان ركب رجل دابة عبثا أو علا جدارا
عبثا أو صعد على شجر عبثا، فهيج رجل دابة أو رمى حجرا لطرد الطيور فوقع على رأس
من علا الجدار أو صعد على الشجر لا يوجب تنصيف الدية لعبث المقتول، وأيضا لا تقصير
على المنخوسة حتى تضمن شيئا، والصحيح التوقف وعدم الحكم إلا بما ثبت في أصول
المذهب، ونقل هذه القضية أيضا العلامة رحمه الله في القواعد. ش.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست