responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 156
أعتقه رجع حرا. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد.
4 قال الكليني والشيخ: وفي رواية يونس: لا شئ عليه. أقول: حمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقوبة، أولا شئ عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال، لما يأتي، ويحتمل الحمل على أنه لا شئ عليه لورثة مولاه من الدية وأجرة الخدمة.
(35450) 5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن الخطاب بن مسلمة [سلمة]، عن هشام بن أحمر [أحمد] قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الحديث الأول. ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[4] الفروع: ج 7 ص 306 - ح 16 - يب: ج 10 ص 198 - ح 81 - صا: ج 4 ص 275.
[5] الفروع: ج 7 ص 307 - ح 20 - يب: ج 10 ص 198 - ح 82 - صا: ج 4 ص 275.
قال الشيخ رحمه الله في النهاية، يقال: تله في يده أي ألقاه، وتله للجبين أي صرعه، والرمة
قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم الحبل الذي شد به
تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذت الشئ برمته أي كله، وقال المؤلف
رحمه الله في الحاشية: لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعد السعي، أو
غلطتم في اسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرب.
وتقدم في ب 42 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 10 ما يدل عليه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست