responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 151
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق.
5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: دية المرأة نصف دية الرجل.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم الحديث ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(35435) 4 وعنه، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام


الباب 5 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 298 - ح 1 - يب: ج 10 ص 180 - ح 2.
[2] الفروع: ج 7 ص 299 - ح 4 - يب: ج 10 ص 181 - ح 4.
[3] الفروع: ج 7 ص 299 - ح 5 - يب: ج 10 ص 185 - ح 22، " أربعون دينارا " خلاف
ما عليه الأصحاب، وحمله الشيخ تارة على التقية، وأخرى على ما إذا كان علقة (مرآة).
[4] يب: ج 10 ص 182 - ح 10.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست