نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 147
عليه السلام عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله. 3 وباسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. 4 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. (35420) 5 وباسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم، وباسناده عن أبي جميلة مثله. 6 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: جميع الحديد هو عمد.
[3] يب: ج 10 ص 160 - ح 21 - صا: ج 4 ص 220 - الفقيه: ج 4 ص 77 - ح 4 [4] يب: ج 10 ص 158 - ح 12 - صا: ج 4 ص 258 - الفروع: ج 7 ص 281 - ح 2. [5] يب: ج 10 ص 161 - ح 24 - صا: ج 4 ص 260. [6] يب: ج 10 ص 162 - ح 26.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 147