responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 128
المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد.
9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج [امرأة] امرأته قال: أغرمه لها نصف الدية.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق. أقول: ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما.


وتقدم في ب 47 من أبواب القصاص - ح 5 ما يدل على ذلك، وتقدم فيه أيضا ما ظاهره المنافاة.
الباب 9 - فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 7 ص 314 - ح 17، فيه: في رجل قطع ثدي امرأته. الخ، قال العلامة
المجلسي رحمه الله: لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها وفيهما
كل ديتها، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك، وقيل: فيهما الحكومة، واما حلمتا الرجل
ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف، وقال الصدوق وابن حمزة: فيهما ربع الدية
وفي كل واحدة، وقيل: فيهما الحكومة (مرآة) - يب: ج 10 ص 252 - ح 31. أقول:
ليس هذا الحديث مناسبا لهذا المقام.
[2] الفروع: ج 7 ص 313 - ح 15 - يب: ج 10 ص 251 - ح 29 - صا: ج 4 ص 266
- الفقيه: ج 4 ص 112.
ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص مما تقدم في الأبواب السابقة وما يأتي عموما.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست