responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 104
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج وابن حمران. أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.
(35310) 3 وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل مثله.


وتقدم في ج 18 (9) ب 49 - ح 1 و 2 في كتاب الشهادات ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه.
الباب 2 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 390 - ح 1 - يب: ج 6 ص 266 - ح 116 - صا، ج 3 ص 26.
[2] الفروع: ج 7 ص 392 - ح 11 - يب: ج 6 ص 265 - ح 112 - صا، ج 3 ص 24
[3] الفروع: ج 7 ص 391 - ح 5 - يب: ج 6 ص 264 - ح 110 - صا، ج 3 ص 23
- الفقيه: ج 3 ص 31 - ح 29


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست