نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 104
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج وابن حمران. أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي. 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم. (35310) 3 وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل مثله.
وتقدم في ج 18 (9) ب 49 - ح 1 و 2 في كتاب الشهادات ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 2 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 7 ص 390 - ح 1 - يب: ج 6 ص 266 - ح 116 - صا، ج 3 ص 26. [2] الفروع: ج 7 ص 392 - ح 11 - يب: ج 6 ص 265 - ح 112 - صا، ج 3 ص 24 [3] الفروع: ج 7 ص 391 - ح 5 - يب: ج 6 ص 264 - ح 110 - صا، ج 3 ص 23 - الفقيه: ج 3 ص 31 - ح 29
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 104