responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 6

باب 2 : أن المرأة لا تولى القضاء
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال: ولا تولى القضاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 3 : أنه لا يجوز لأحد أن يحكم الا الامام أو من يروى حكم الامام فيحكم به
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(33075) [2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن


الباب 2 - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 263 - س 10. وفيه: ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة، ولا عيادة
مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا
تولى القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح الا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر،
ولا تسمع الخطبة، ولا تتولى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها الا باذنه، فان
خرجت بغير اذنه، لعنها الله وجبرئيل وميكال، ولا تعطى من بيت زوجها شيئا الا باذنه، ولا
تبيت وزوجها عليها ساخط، وإن كان ظالما لها.
الباب 3 - فيه: 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 407 - ح 3 - يب: ج 6 ص 217 - ح 2.
[2] الفروع: ج 7 ص 406 - ح - 2 يب: ج 6 ص 217 - ح 1 - الفقيه: ج 3 ص 4
المقنع ط طهران (الاسلامية) ص 132 س 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست