responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 589
اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : عدم وجوب الدفاع عن المال
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن غياث بن


أترى بالصبح من خفاء؟ قال: قلت: لا، قال: فان أمرنا إذا كان كان أبين من فلق الصبح
قال: ثم قال: مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله، فاتقوا الله تبارك وتعالى
ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة يب: ج 10 ص 210 - ح 34.
وتقدم في ب 1 و 2 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 5 ما يدل عليه.
الباب 4 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 64
[2] الفروع: ج 7 ص 296 - ح 2 - يب: ج 10 ص 210 - ح 35.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 5 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 10 ص 136 - ح 155، وفي ج 6 ص 157 - ح 2. قرب الإسناد:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست