responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 586

باب 13 : حكم وطئ الزوجة في الحيض
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حايض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا.
[2] وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر، لأنه أتى سفاحا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 14 : حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين


الباب 13 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 243 - ح 20 - يب: ج 10 ص 145 - ح 7.
[2] الفروع: ج 7 ص 262 - ح 13 - يب: ج 10 ص 145 - ح 6.
وتقدم في ج 2 (1) ص 574 ب 8 2 - ح 6 ما يدل على ذلك.
الباب 14 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 10 ص 150 ح 32.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست