نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 581
فان عاد قتل، ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار وسماعة مثله. [3] وبهذا الأسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم [عليه] أدب فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال: يؤدب وليس عليهم [عليه] حد. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه قال: وليس عليه قتل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد وكذا الذي قبله. [4] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود وفي التجارة. [8] باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان. (34970) [1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وأرفق.
[3] يب: ج 10 ص 98 - ح 38 - الفقيه: ج 4 ص 50 - ح 1 (177) الفروع: ج 7 ص 242 - ح 10. [4] يب: ج 10 ص 151 - ح 36. وتقدم في ج 12 (6) ص 52 ب 1 - ح 1 وص 58 ب 4 وص 61 ب 5، وفي ص 422 (أبواب الربا) ما يدل على ذلك، وفي ب 14 من مقدمات الحدود، وفي التجارة كما أشرنا إليه. الباب 8 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 7 ص 268 - ح 35 - يب: ج 10 ص 149 - ح 28.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 581