responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 578
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة وفي الشهادات.

باب 4 : ان القاص يضرب ويطرد من المسجد (34960) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد، فضربه بالدرة وطرده. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.

باب 5 : من يجب حبسه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى صور أخر يحبس فيها، فالحصر هنا إضافي.


وتقدم في (هنا) ب 1 وفي ج 12 (6) ص 105 ب 25 - ح 7 فيما يكتسب به في التجارة، وفي
ب 51 - ح 2 من الشهادات ما يدل على ذلك.
الباب 4 - فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 263 - ح 20 - يب: ج 10 ص 49 - ح 26.
الباب 5 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم (1) الفروع: ج 7 ص 263 - ح 21.
وتقدم في ج 12 (6) ص 180 ب 70 في التجارة، وفي ب 30 و 31 من القضاء ما يدل على ذلك
قوله: فالحصر هنا إضافي، لا حقيقي لأنه مر في ب 5 من حد السرقة و ب 4 - من حد المرتدة
ما ينافي ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست