responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 576
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
باب 1 : ان حد الساحر القتل
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل (*) وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟
قال: لأن الكفر [الشرك] أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النوفلي مثله.
(34955) [2] قال الصدوق، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.
[3] وعن حبيب بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن بشار [سيار]، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم.


أبواب بقية الحدود والتعزيرات
الباب 1 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 260 - ح 1 - الفقيه: ج 3 ص 371 - ح 8 - العلل: ج 2
ص 233 - ح 1 - يب: ج 10 ص 147 - ح 14.
* الحديث معروف بالضعف لمكان السكوني وأفتى بمضمونه في الشرايع، والاشكال في حقيقة
السحر، وعرفه في القواعد بعمل يضر المسحور في عقله أو بدنه، والأظهر الاقتصار على ما تحقق
الاضرار بسبب ذلك العمل. ش.
[2] العلل: ج 2 ص 233 في ذيل حديث 1.
[3] الفروع: ج 7 ص 260 - ح 3 يب: ج 10 ص 147 ح 15


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست