responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 574
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
[3] وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان ابن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه. قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه يعزر ولا حد عليه.
أقول: ويمكن الحمل على الانكار، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة.
[3] باب أن من استمنى فعليه التعزير (34950) [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.


[2] يب: ج 10 ص 63 - ح 13 - صا: ج 4 ص 225.
[3] يب: ج 10 ص 63 - ح 14 - صا: ج 4 ص 225.
وتقدم في ب 19 - ح 2 ما يدل على ذلك في السرقة في حد النباش.
الباب 3 - فيه: 4 أحاديث:
[1] يب: ج 10 ص 63 - ح 15 الفروع: ج 7 ص 265 - ح 25 - صا: ج 4 ص 226.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست