responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 570
(34935) [57] العياشي في تفسيره عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى: " وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إلى قوله: ينتهون ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي أكثر الواجبات والمحرمات.
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
باب 1 : تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين [ون] سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم


[57] تفسير العياشي: ج 2 ص 79 - ح 26.
وتقدم في ج 1 ص 20 ب 2 من مقدمة العبادات ما يدل على ثبوت الكفر والارتداد بجحود
بعض الضروريات وغيرها، وفي ج 3 (2) ص 28 ب 11 ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة
وفي ج 6 (4) ص 17 ب 4 ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا، وفي
ج 7 (3) ص 2 ب 1 ثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه، وفي ج 8 (5) ص 19 ب 7 ثبوت
الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا وجحودا، وفي ج 11 (6) ص 15 ب 5 أقسام
الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه.
أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات والاستمناء فيه: 3 أبواب:
الباب 1 - فيه 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 10 ص 60 - ح 1 - صا: ج 4 ص 222 - الفروع: ج 7 ص 204 - ح 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست