responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 538
قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة، فقال: أيهما أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية.
ورواه الشيخ باسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل.
(34820) [4] عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : حكم المحارب بالنار
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل. ورواه الشيخ باسناده عن السكوني.


[3] يب: ج 10 ص 135 - ح 154.
[4] قرب الإسناد: ص 112 - س 1.
وتقدم في الباب الماضي و ج 11 (6) ص 91 - ح 4 ما يدل على ذلك عموما، ويأتي
في الباب الآتي ما يدل عليه.
الباب 3 - فيه: حديث:
[1] يب: ج 10 ص 231 - ح 45 - الفقيه: ج 4 ص 120 - ح 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست