responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 537
جعفر عليه السلام قال: من حارب [الله] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثم استثنى عز وجل " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الامام.

باب 2 : ان كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الاسلام أو الشرك
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. ورواه الصدوق باسناده عن علي ابن رئاب مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: أي شئ يقول فيه من


الباب 2 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 247 - ح 6 - يب: ج 10 ص 134 - ح 147 - الفقيه: ج 4
ص 48 - ح 29، قال العلامة المجلسي رحمه الله: محمول على ما إذا شهر السلاح، وبه استدل من قال
باشتراط كون المحارب من أهل الريبة، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة.
[2] الفروع: ج 7 ص 245 - ح 2 - يب: ج 10 ص 134 - ح 149 الفقيه: ج 4
ص 48 - ح 30.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست