نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 526
[3] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك. أقول: حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل. [14] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله، وقال أبو عبد الله عليه السلام: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك. [15] وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: الصبي يسرق؟ قال: يعفا عنه مرتين فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه. (34790) [16] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله. أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام عليه السلام وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.
باب 29 : حكم سرقة العبد [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي
[13] يب: ج 10 ص 120 - ح 98 - صا: ج 4 ص 249. [14] يب: ج 10 ص 121 - ح 100 - صا: ج 4 ص 248. [15] يب: ج 10 ص 122 - ح 101. [16] البحار الحديثة: ج 10 (في مسائل علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام) ص 277 مسألة 4 الباب 29 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي [1] الفروع: ج 7 ص 234 - ح 5 - يب: ج 10 ص 111 - ح 53.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 526