responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 521
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والأول باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني في المأكول دون غيره.

باب 26 : حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن الحجال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي رافع قال: كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال: فأرسلت إلى بنت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها: عارية مضمونة مردودة؟ يا بنت أمير المؤمنين قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين عليه السلام إنها ابنتك وسألتني أن أعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في


[4] الفقيه: ج 4 ص 43 - ح 2.
الباب 26 - فيه: حديث:
[1] يب: ج 10 ص 151 - ح 37.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست