نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 520
[7] محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس، فقال علي عليه السلام: أما هذا فهو مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا، وأما الاخر فعليه الحد فقطع يده. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 25 : أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل [المحق] في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن مروان القندي مثله إلا أنه قال: واللحم والقثاء. (34770) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة. [3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن
[7] نهج البلاغة: ج 6 فيض الاسلام: ص 1208 - 63 2 - يب: ج 10 ص 125 - ح 118 الفروع: ج 7 ص 264 - ح 24. ويأتي في ب 29 - ح 4. وتقدم في ب 2 و 6 ما يدل على ذلك. الباب 25 - فيه: 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 7 ص 231 - ح 1 - يب: ج 10 ص 112 - ح 60 - الفقيه: ج 4 ص 52 - ح 10. [2] الفروع: ج 7 ص 231 - ح - 2 يب: ج 10 ص 112 - ح 59 - الفقيه: ج 4 ص 43 - ح 2. [3] الفروع: ج 7 ص 231 - ح 3 - يب: ج 10 ص 112 - ح 61.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 520