responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 520
[7] محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس، فقال علي عليه السلام: أما هذا فهو مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا، وأما الاخر فعليه الحد فقطع يده. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 25 : أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل [المحق] في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن مروان القندي مثله إلا أنه قال: واللحم والقثاء.
(34770) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن


[7] نهج البلاغة: ج 6 فيض الاسلام: ص 1208 - 63 2 - يب: ج 10 ص 125 - ح 118
الفروع: ج 7 ص 264 - ح 24. ويأتي في ب 29 - ح 4.
وتقدم في ب 2 و 6 ما يدل على ذلك.
الباب 25 - فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 231 - ح 1 - يب: ج 10 ص 112 - ح 60 - الفقيه: ج 4
ص 52 - ح 10.
[2] الفروع: ج 7 ص 231 - ح - 2 يب: ج 10 ص 112 - ح 59 - الفقيه: ج 4 ص 43 - ح 2.
[3] الفروع: ج 7 ص 231 - ح 3 - يب: ج 10 ص 112 - ح 61.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست