responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 509
عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له: فان سرق من أبيه، فقال: لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(34725) [2] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه يعني الحمامات والخانات والأرحية. ورواه الصدوق باسناده عن النوفلي وزاد: والمساجد. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي مثله. [3] وبهذا الاسناد عنه قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا.
[4] محمد بن علي بن الحسين قال: كان صفوان بن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام بذلك شاهدين عليه، فأمر صلى الله عليه وآله بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟ فقد وهبته له، فقال عليه السلام: ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلى فقطعه فجرت السنة في الحد أنه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.
ورواه في (الخصال) أيضا مرسلا نحوه إلى قوله: فقطعه. قال الصدوق: لا قطع


[2] الفروع: ج 7 ص 231 - ح 5 - يب: ج 10 ص 108 - ح 39 - الفقيه: ج 4 ص 44
والأرحية: جمع الرحى.
[2] يب: ج 10 ص 109 - ح 40 صا: ج 4 ص 243.
[4] الفقيه: ج 3 ص 193 - ح 4 الخصال ط الكمباني: ص 91 - ح 3، وفي الفقيه قال
مرسلا: واستعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درهما حطمية وذلك
قبل اسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا، بل عارية مؤداة
فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة الحديث.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست