نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 498
[3] وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف. أقول: هذا محمول على الاعتراف طوعا، فالاستثناء منقطع.
باب 8 : أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ؟ قال: يعاقب، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل أخذوه [اخذ] وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها، قال: يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة، فان قامت البينة عليه قطع الحديث. (34690) [2] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله. [3] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب
[3] يب: ج 10 ص 128 - ح 128. الباب 8 - فيه: 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 7 ص 224 - ح 10 يب: ج 10 ص 107 - ح 33. [2] الفروع: ج 7 ص 224 - ح 11 يب: ج 10 ص 107 - ح 34. [3] يب: ج 10 ص 107 - ح 32.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 498